للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجهاً، فإنه١ كان يفعل ذلك في بعض الأوقات لعلة، فلهذا فيه٢: "كان ربما"، فدلك على أن ذلك كان يفعله بعض الأوقات وفيه ما يدل على أنه كان يفعله لعلة، ولو كان لغير علة فإنه يجوز له، فيجوز لصاحب الغداء أن يضع بين يديه ما هو أجود مما يضعه بين يدي ضيفه. وليس في هذا شيء يدل على أن ذلك كان من مال المسلمين. والله أعلم.

وقال القاسم: "خطب عمر الناس، فقال: "إن أمير المؤمنين يشتكي بطنه من الزيت، فإن رأيتم أن تحلوا له ثلاثة دراهم ثمن عكة سمن من بيت مالكم، فافعلوا"٣.

وهذا يدل على أنه إنما فعل ذلك لعلة، وأنه لم يأكل الزيت معهم لعلة فيه، ولا يقدر أن يطعم الجميع السمن وفيه ضرر.

وعن ناشرة بن سُمّي اليَزَني٤ قال: "سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يوم الجابية وهو يخطب الناس: "إن الله عزوجل جعلني خازناً لهذا المال وقاسمه، ثم قال: بل الله يقسمه، وأنا بادئ بأهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرفهم"، فَفَرَض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف درهم إلا جويرية وصفية وميمونة، قالت عائشة: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا"، فعدل بينهن عمر، ثم قال: "إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأوّلين، فإنا أخرجنا من ديارنا


١ في الأصل: (فإن) .
٢ أي: في كلام ابن الجوزي: حيث قال: "فكان ربما يؤتى. . . " ص ٤٦٣.
٣ ابن شبه: تاريخ المدينة ٢/٧٠٥، وابن الجوزي: مناقب ص ١٠٧، وهو ضعيف لانقطاعه، القاسم لم يدرك عمر، ولم يصرح عمن رواه.
٤ المصري، ثقة، من الثانية. (التقريب ص ٥٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>