للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: أتانا كتاب١ عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليانالإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام٢٣.

وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصفّ لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير٤ الوُسطى والسّبّابة٥.

وفي "مسند" الإمام أحمد عن أبي أمامة بن سهل، قال: "كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح، أن علموا غلمانكم العومَ، ومُقاتلتكم الرومي، فكانوا يختلفون إلى الأغراض٦، فجاء بينهم سَهْمٌ غربٌ٧ إلى غلام فقتله، فلم يوجد له أصل، وكان في حجر خاله، فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر: [إلى من أدفع عقله٨؟] "٩، فكتب إليه عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له" ١٠.


١ في الأصل: (كتا) ، والتصويب من صحيح البخاري.
٢ أي: الذي حصل في علمنا أن المراد بالمستثنى الأعلام. وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما. (فتح الباري ١٠/٢٨٦) .
٣ البخاري: الصحيح، كتاب اللباس ٥/٢١٩٣، رقم: ٥٤٩٠، مسلم: الصّحيح، كتاب اللباس والزينة ٣/١٦٤٣، رقم: ٢٠٦٨.
٤ ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي، الكوفي، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة، توفي سنة اثنتين وسبعين ومئة. (التقريب ص ٢١٨) .
٥ البخاري: الصحيح، كتاب اللباس ٥/٢١٩٣، رقم: ٥٤٩١.
٦ الغرض: هدف يُرمى فيه. (القاموس ص ٨٣٦) .
٧ سهم غرب: أي: لا يدرى راميه. (القاموس ص ١٥٤) .
٨ العقل: الدية. (القاموس ص ١٣٣٦) .
٩ سقط من الأصل.
١٠ أحمد: المسند ١/٢٩٥، ٢٩٦، الترمذي: السنن ٤/٤٢١، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وابن ماجه: السنن ٢/٩١٢، والحديث صحّحه أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند رقم: ٣٢٣، والألباني: صحيح سنن الترمذي ٢/٢١٤، رقم: ١٧٠٨، وصحيح سنن ابن ماجه رقم: ٢٧٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>