للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رضي الله عنها - ثم إلى الأكابر من آل عمر"١.

وعن ابن عمر قال: "أصاب عمر رضي الله عنه أرضاً، بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها، / [١٠٧ / أ] قال: "أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ "، قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها عمر أن لا تباع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها في الفقراء والرقاب، وفي سبيل الله عزوجل وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متأثل فيه مالاً"٢.

وعن الحسن٣ قال: "أوصى عمر رضي الله عنه بأربعين ألفاً، يرونها يومئذٍ ربع ماله"٤.

وعن وسق الرومي، قال: "كنت مملوكاً لعمر بن الخطاب وكان يقول لي: "أسلم فإن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين، فإنه لا ينبغي لي أن أستعين على أمانتهم من ليس منهم"، فأبيت، فقال: "لا إكراه في الدين"، فلما حضرته الوفاة أعتقني، وقال: "اذهب حيث شئت"٥.

وعن القاسم٦ قال: "أوّل من استشهد من المسلمين يوم بدر


١ ابن الجوزي: مناقب ص ٢٠٩، وابن شبة: كما في فتح الباري ٥/٤٠٢، والدارقطني: السنن ٤/١٨٩، وإسناده صحيح.
٢ البخاري: الصحيح، كتاب الشروط ٢/٩٨٢، رقم: ٢٥٨٦، ومسلم: الصّحيح، كتاب الوصية ٣/١٢٥٥، رقم: ١٦٣٢.
٣ البصري.
٤ ابن الجوزي: مناقب ص ٢١٠، بدون إسناد.
٥ سبق تخريجه ص ٥١٤.
٦ القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، ثقة عابد، توفي سنة أربع وعشرين ومئة. (التقريب ص ٤٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>