للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالفهم الأوزاعي، والحنفية١.

المسألة العاشرة: اختياره وجوب الزكاة على الصبي والمجنون.

وهو قول عليّ، وابن عمر، وعائشة، والحسن بن عليّ، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وربيعة٢، ومالك، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد.

وقال ابن عيينة، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور: "تجب في العشرى"٣.

وقال ابن مسعود، والثوري، والأوزاعي: "تجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ ويفيق".

وقال ابن مسعود: "ما يجب في ماله من الزكاة إذا بلغ أعمله إن شاء زكى، وإن شاء ترك". وبه قال إبراهيم٤.

وقال الحسن، وسعيد بن المسيب، وأبو وائل، والنخعي٥، وأبو حنيفة: "لا تجب الزكاة"٦.


١ السرخسي: المبسوط ٢/٥٧، الكاساني: بدائع الصّنائع ١/٣٠٩، مالك: المدونة ١/١٧٧، ابن رشد: بداية المجتهد ص ١٢٣، النووي: الروضة ٢/١١٥، ابن قدامة: المغني ٣/٣٩٧.
٢ ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي، ثقة فقيه مشهور، توفي سنة ست وثلاثين ومئة، على الصحيح. (التقريب ص ٢٠٧) .
٣ أي: في زرعه.
٤ في المغني: (وروي نحو هذا عن إبراهيم) .
٥ إبراهيم النخعي.
٦ الزيلعي: تبيين الحقائق ١/٢٥٢، ابن عابدين: حاشية المختار ٢/٢٥٨، ابن عبد البرّ: الكافي ١/٢٨٤، الحطاب: مواهب الجليل ٢/٢٩٢، الشافعي: الأم ٢/٢٧، النووي: الروضة ٢/١٤٩، ابن قدامة: المغني ٤/٦٩، ٧٠، ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق ٢/١٣٨٠، المرداوي: الإنصاف ٣/٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>