للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاضل عليهم إلا الزوج والزوجة في قول عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عباس، والحسن، وابن سيرين، وشريح، وعطاء، ومجاهد، والثوري، وأبي حنيفة، أصحابه، والصحيح عن أحمد.

خلافاً لزيد بن ثابت، ومالك، والأوزاعي، والشافعي١.

المسألة الخامسة والثّلاثون: اختياره أن للجدات وإن كثرن السدس، وهو قول أبي بكر٢.

المسألة السّادسة والثّلاثون: اختياره أن الجدة ترث وابنها حيّ.

وبه قال ابن مسعود، وأبو موسى، وعمران بن حصين، وأبو٣ الطفيل، وشريح، والحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وإسحاق، وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب أحمد.

وقال زيد: "لا ترث". وروي عن عثمان، وعليّ، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وابن٤ جابرٍ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد٥.

المسألة السّابعة والثّلاثون: اختيار عمر في أم وأخت وجد؛ للأخت


١ الزيلعي: تبيين الحقائق ٦/٢٤٦، الدردير: الشرح الصغير ٢/٤٨٨، الشيرازي: المهذب ٢/٢٩، ابن قدامة: المغني ٩/٤٨، ٤٩، المرداوي: الإنصاف ٧/٣١٧.
٢ الزيلعي: تبيين الحقائق ٦/٢٣٢، ابن قدامة: المغني ٩/٥٤.
٣ عامر بن واثلة الليثي، ولد عام أحد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة عشر ومئة على الصحيح. (التقريب ص ٢٨٨) .
٤ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، ثقة، توفي سنة بضع وخمسين ومئة. (التقريب ص ٣٥٣) .
٥ الزيلعي: تبيين الحقائق ٦/٢٣٣، ابن عبد البرّ: الكافي ٢/١٦٢، النووي: الروضة ٦/١٢، ابن قدامة: المغني ٩/٦٠، المرداوي: الإنصاف ٧/٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>