للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: تضمن أمر عمر أحكاماً:

الأوّل: لا يكره الإيثار بالقرب، والمكان الفضيل في الحياة والموت، خلافاً لبعضهم١.

الثّاني: إذا بذل لا يكره القبول، خلافاً لمن نهى عنه٢.

الثّالث: من قتل مظلوماً يغسل، ويكفن، ويصلَّى عليه، وهو الصحيح عندنا٣.

الرّابع: الجريح تجوز له الصلاة بجرحه ودمه٤.

الخامس: أن تارك الصلاة يكفر وهو إحدى الروايتين٥ عن أحمد، فيقتل كفراً لا يغسل ولا يصلى عليه٦.

والثّانية: لا يكفر، ويقتل لتركها حداً كالزنى ونحوه يغسل٧ ويصلى عليه. / [١٢٠ / ب] .


١ انظر: ابن قدامة: المغني ٣/٢٣٣، ابن مفلح: الفروع ٢/١٠٦، ١٠٧، البهوتي: الروض المربع مع الحاشية ٢/٤٨٣.
٢ انظر: ابن قدامة: المغني ٣/٢٣٣، ابن مفلح: الفروع ٢/١٠٦، ١٠٧، البهوتي: الروضة المربع مع الحاشية ٢/٤٨٣.
٣ انظر: ابن قدامة: المغني ٣/٤٧٥، ٤٧٦، ابن مفلح: الفروع ٢/٢١٣، المرداوي: الإنصاف ٢/٥٠٣.
٤ انظر: ابن حجر: فتح الباري ١/٢٨١.
٥ في الأصل: (الرواتين) ، وهو تحريف.
٦ ابن قدامة: المغني ٣/٣٥١، المرداوي: الإنصاف ١/٣٢٧، ٣٢٨، الحجاوي: منتهى الإرادات ٢/٤٩٩.
٧ ابن قدامة: المغني ٣/٣٥٥، المرداوي: الإنصاف ١٠/٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>