للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقيت ربّك، فأعلمه أنه أباك يقيم الحدود"١. / [١٣٢ / أ] .

وفي صحيح البخاري، وقال عمر رضي الله عنه: "وجدت من عبيد الله ريحَ شرب، وأنا سائلٌ عنه، فإن كان يُسكرُ جَلَدْتُهُ"٢.

فصول

الأوّل

إذا أقيم الحدّ مرّة فإن كان من أقامه ليس له إقامة الحدود لم يسقط، وللإمام إقامته مرة أخرى، وإن تلف المحدود في ضرب ما ليس له إقامته ضمنه، وإن كان من أقامه في المرّة الأولى له إقامة الحدود، فليس لغيره إقامته مرّة أخرى. وإن كان من أقامه هو من تحت يده أو دونه. وأما قصّة عمر فإنه ولده، وله التصرف فيه بما أراد وذلك على وجه التأديب لا على وجه الحدّ.

الفصل الثّاني

هل يحدّ بمجرد الريح في السّكر من غير بينة، أو مشاهدته على سكره؟

على روايتين عن الإمام أحمد:

إحداهما: يُحَدُّ٣.


١ محمّد بن سلامة: عيون المعارف ق ٥٥ / ب، ابن شبه: تاريخ المدينة ٣/٨٤١، وهو منقطع بين الشعبي وعمر، البلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان: أبو بكر وعمر) ص ٢٩٠، وفيه الكلبي. ابن الجوزي: مناقب ص ٣/٢٦٩، وقال: "هذا موضوع. وضعه القصاص، وقد أبدوا فيه وأعادوا، وقد شرحوا وأطالوا".
٢ البخاري: الصحيح، كتاب الأشربة ٥/٢١٢٥، تعلقاً، ووصله مالك: الموطّأ (رواية أبي مصعب الزهري) ٢/٤٥، وإسناده صحيح. والنسائي ٨/٣٢٦، وسعيد بن منصور: السنن كما في تغليق التعليق ٥/٢٦، وفتح الباري ١٠/٦٥.
٣ انظر: ابن قدامة: المغني ١٢/٥٠١، المرداوي: الإنصاف ١٠/٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>