للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس فيه كره، وإن قال ما فيه، فليقل: أحسبه كذا، فلا يقول من باب القطع، فإن علمه بذلك من باب الظن، وفي الحديث: أن رجلاً مدح١ رجلاً بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "قطعت ظهر أخيك، من كان مادحاً أخاه لا محالة، فليقل: أحسبه كذا، وحسيبه الله، ولا أزكي على الله أحداً" ٢.

وفي صحيح مسلم والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "احثوا في أفواه المدّاحين التراب" ٣.

ويحمل هذا على من زاد في المدح والإطراء، بأن قال في الرجل ما ليس فيه، ولا يجوز أن يقطع لأحدٍ بجنةٍ ولا نارٍ إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه العشرة، وأناس قليلون معهم، منهم: عكاشة بن محصن٤، وخديجة بنت خويلد٥ وغيرهما٦.

فإن كان ذلك بالإشارة لا بصريح اللفظ فهل يجوز أم لا؟

في حديث عبد الله بن سَلام لما دخل المسجد قالوا: "هذا من أهل الجنة، وقام إليه ذلك الرجل فأخبره، فقال: "ما ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما رأيت كأني في روضة خضراء، وفي وسطها عمود وفيه عروة،


١ في الأصل: (مدحا) ، وهو تحريف.
٢ البخاري: الصحيح، كتاب الشهادة ٢/٩٤٦، رقم: ٢٥١٩، مسلم: الصّحيح، كتاب الزهد والرقائق ٤/٢٢٩٦، رقم: ٣٠٠٠.
٣ مسلم: الصّحيح، كتاب الزهد والرقائق ٤/٢٢٩٧، رقم: ٣٠٠٢، الترمذي: السنن ٤/٦٠٠، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
٤ الأسدي، من السابقين الأوّلين شهد بدراً، وقتل في قتال أهل الردة. (الإصابة٤/٢٥٦) .
٥ القرشية الأسدية، أم المؤمنين، توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين. (الإصابة ٨/٦٢) .
٦ ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>