للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم نهى عنها"١.

وعن عاصم بن عمرو البَجَلي٢ عن رجل من٣ القوم الذين سألوا عمر بن الخطّاب قالوا: "إنما أتيناك نسألك عن ثلاث: عن صلاة الرجل في بيته تطوّعاً، وعن الغسل من الجنابة، وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضاً؟

فقال: "أَسُحَّار أنتم؟!، لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم". فقال: "صلاة الرجل في بيته تطوّعاً نور فمن شاء نوّر بيته، وقال في الغسل من الجنابة: يغسل فرجه ثم يتوضّأ ثم يفيض على رأسه ثلاثاً، وقال في الحائض: له ما فوق الإزار" ٤.

وعن الأشعث بن قيس قال: "ضِفتُ عمر رضي الله غنه فتناول امرأته فضربها، وقال: "يا أشعث احفظ عني ثلاثاً حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُسَأَلُ الرجل فيم ضربَ امرأته، ولا تَنَم إلاّ على وترٍ، ونسيت الثالثة"٥.


١ أحمد: المسند ١/١٩٨، والبخاري: التاريخ الكبير ٣/٢٨٢، وإسنادهما ضعيف لانقطاعه بين الزهري وربيعة بن دراج. وقد أطال الحافظ الكلام على هذا الحديث وبَيَّن أنه منقطع ورجَح رواية أبي زرعة عن أبي صالح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن ابن شهاب كتب إليه يذكر أن ابن محيريز أخبره عن ربيعة بن دراج". (الإصابة ١/١٩٨) .
٢ الكوفي، صدوق، رمي بالتشيع. من الثالثة. (التقريب ص ٢٨٦) .
٣ في الأصل: (عن) ، وهو تحريف.
٤ أحمد: المسند ١/١٩٠، وإسناده ضعيف لإبهام شيخ عاصم بن عمرو. وضعّفه أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند، رقم: ٨٦، وقال: "إسناده ضعيف لانقطاعه بجهالة الرجل الذي روى عنه عاصم بن عمرو".
٥ أحمد: المسند ١/٢٠٩، أبو داود: السنن ٢/٢٤٦، ابن ماجه: ١/٦٣٩، البيهقي: السنن ٧/٣٠٥، جميعهم عن عبد الرحمن المُسلي وهو ضعيف لأجله. قال الذهبي: "لا يعريف إلا في هذا الحديث، تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي". (ميزان الاعتدال ٢/٦٠٢) . وقال الحافظ: "مقبول". (التقريب رقم: ٤٠٥٢) . وضعّفه أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند، رقم: ١٢٢، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص ١٥١، وضعيف الجامع الصغير رقم: ٦٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>