فانظر _رحمك الله_ إلى ما قاله الشيخ _رحمه الله_ ثم انظر إلى ما يقوله هؤلاء الجهال, وهل كانوا على ما قاله الشيخ أم لا؟ يتبين لك أنهم يقولون بأهوائهم, ويفتون بآرائهم لا بما قاله أهل العلم.
وقال الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب وأخوه الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما سئلا عن مسائل عديدة فأجابا عنها. ثم قالا:
"وأما المسألة الثامنة عشرة في أهل بلد بلغتهم هذه الدعوة, وأن بعضهم يقول: هذا الأمر حق, ولا غيّر منكرا, ولا أمر بالمعروف, ولا عادى ولا والى, ولا أقر أنه قبل هذه الدعوة على ضلال, وينكر على الموحدين إذا قالوا: تبرأنا من دين الآباء والأجداد, وبعضهم يكفر المسلمين جهارا, أو يسب هذا الدين ويقول: هو دين مسيلمة, والذي يقول: هذا أمر زين لا يمكنه يقوله جهارا. فما تقولون في هذه البلدة على هذه الحال مسلمين أم كفار؟ وما معنى قول الشيخ وغيره: إنا لا نكفر بالعموم؟ وما معنى العموم و (١) الخصوص؟ إلى آخره.
الجواب: أن أهل هذه البلد المذكورين إذا كانوا قد قاتت عليهم الحجة التي يكفر من خالفها حكمهم حكم الكفار, والمسلم الذي بين أظهرهم ولا يمكنه إظهار دينه تجب عليه الهجرة, إذا لم يكن ممن عذر الله, فإن لم يهاجر فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال".
(١) في الأصل:"عن" والمثبت من"مجموعة الرسائل والمسائل النجدية": (١/٤٣) .