ثم يقال: إذا لم يكن محتاجا لأخذ شعره وظفره فلا يسن له حينئذ أخذ شيء منها أما إذا كان محتاجا فلا بأس. وأما التطيب: فقد ثبت في "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" ١ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة" أخرجه الترمذي ٨١٩، والنسائي ٥/١٦٢،وأحمد ٢/٢٨٥. قال الترمذي "هذا حديث حسن غريب". قلت: إسناده ضعيف، لضعف خصيف بن عبد الرحمن. ثم قال الترمذي: "وهو الذي يستحبه أهل العلم، أن يحرم الرجل في دبر الصلاة" وهو المذهب: أنه يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة. وقيل: يلبي إذا استوى على راحلته؛ لحديث جابر الطويل، وفيه: "ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك" قال الأثرم: سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك: الإحرام في دبر الصلاة، أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: "كل قد جاء في دبر الصلاة، وإذا علا البيداء وإذا استوت به ناقته. فوسع في ذلك كله" قلت: والقول بأنه يلبي إذا استوى على راحلته أقرب، حتى يتمكن من الطيب، وتسريح شعره ونحو ذلك. بقي أن يقال: كونه يحرم عقب صلاة مفروضة لا إشكال فيه، لكن إذا لم يكن وقت صلاة، فهل يصلي ركعتين تطوعا للإحرام ثم يحرم بعد ذلك؟ =