وقد نقل ابن قدامة صلاة ركعتين للإحرام عن جماعة من السلف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: " إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح" انظر: "المقنع مع الإنصاف" ٨/١٤٣، المغني، ٥/٨٠، "مجموع الفتاوى" ٢٦/١٠٩. ١ لفظة "لك" سقطت من المخطوط. ٢ كما رواها جابر في حديثه الطويل، أخرجه مسلم برقم ١٢١٨. ٣ لما روى خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال " رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "العج والثج" رواه الترمذي وابن ماجه وفي سنده ضعف. والعج: رفع الصوت بالتلبية. "النهاية ٣/١٨٤. وبوب البخاري في "صحيحه" ٣/٤٠٨، باب رفع الصوت بالإهلال.