٢ انظر: البحر الرائق ٢/٣٥٥، حاشية ابن عابدين ٢/٥٣٢، هداية السالك ٢/٨٠٦. تنبيه: قول بعض الحنفية، كابن نجيم: “إذا كان قارناً لم يرمل في طواف القدوم، إن كان رمل في طواف العمرة” خلاف ما عليه جمهور الحنفية. وقد نبّه على ذلك ابن عابدين في حاشيته، فقال: “تنبيه: أفاد أنه يضطبع ويرمل في طواف القدوم، إن قدّم السعي، كما صرّح به في اللباب. قال شارحه القاري: وهذا ما عليه الجمهور، من أن كل طواف بعده سعي فالرمل فيه سنة، وقد نصّ عليه الكرماني حيث قال في باب القران: يطوف طواف القدوم، ويرمل فيه أيضاً، لأنه طواف بعده سعي. وكذا في خزانة الأكمل، وإنما يرمل في طواف العمرة، وطواف القدوم، مفرداً كان أو قارناً. وأما ما نقله الزيلعي عن الغاية للسروجي من أنه إذا كان قارناً لم يرمل في طواف القدوم، إن كان رمل في طواف العمرة، فخلاف ما عليه الأكثر. اهـ”. ٣ انظر: القول الثاني في المسألة السابقة.