للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والمتمتع يطوف ويسعى لعمرته، ثم يطوف ويسعى لحجه، فعليه طوافان وسعيان، فكل طواف أعقبه بسعي يُشرع له الاضطباع والرمل فيه. والقارن عند الحنفية كالمتمتع عليه طوافان وسعيان، فيُشرع له ما يُشرع للمتمتع من تكرار الاضطباع والرمل ١.

القول الثاني: لا يُشرع الاضطباع والرمل إلا في طواف واحد في الحج.

وإلى هذا ذهب الشافعية ٢.

ومن الحجة لهم في ذلك ما يلي:

حديث ابن عمر رضي الله عنه: “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف الطواف الأول، خبّ ثلاثاً، ومشى أربعاً” ٣.


١ انظر: أنواع الطواف وأحكامه ص ٢٢٧، مجلة البحوث الإسلامية العدد “٥٠”، وقال السرخسي في المبسوط ٤/٣٢ في بيان أفعال القارن والمتمتع في الحج: “ويزور ـ أي: القارن ـ البيت، فيطوف به أسبوعاً يرمل في الثلاثة الأول، ويمشي في الأربعة الأواخر على ركعتين، ويسعى بين الصفا والمروة على قياس ما بيّناه في الحج، لأن هذا أول طواف يأتي به في الحج، وقد بينا أن الرمل في أول طواف الحج سنة، والسعي عقيب أول طواف الحج. وهذا بخلاف المفرد، لأنه طاف للقدوم في الحج هناك وسعى بعده، فلهذا لا يرمل في طواف يوم النحر ولا يسعى بعده، ولو كان هذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى، لم يرمل في طواف الزيارة يوم النحر، ولم يطف بين الصفا والمروة”.
٢ انظر: المجموع ٨/٢٠،١٩، شرح النووي على صحيح مسلم ٩/٧، نيل الأوطار ٥/١٠٩. قال في المجموع: ”اتفقت نصوص الشافعي، والأصحاب على استحباب الاضطباع في الطواف، واتفقوا على أنه لا يُسن طواف الحج والعمرة، وأنه يُسن في طواف العمرة، وفي طواف واحد في الحج، وهو طواف القدوم، أو الإفاضة، ولا يُسن إلا في أحدهما”.
٣ تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>