للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) في أحد الوجهين أنه يتمها ظهراً؛ لأنه لم يدرك السجدتين بيقين ومن شرط إدراك الجمعة إدراك الركعة بسجدتيها (٣) .

والوجه الثاني عند الحنابلة أن يصليها جمعة قياساً على من شكّ هل سجد مع الإمام سجدة أو سجدتين وذكر ذلك في الركعة الثانية بعد شروعه في القراءة (٤) ، وهو قياس قول أشهب في المزحوم (٥) .

ويُمكن أن يناقش هذا القياس بأنه قياس على مختلف فيه وقد مرّ في الصورة الأولى ذكر الخلاف، وأنّ من الفقهاء من قال يرجع ويسجد ويكون حينئذٍ مدركاً للركعة وإن لم يرجع فليس بمدرك لها وقد فاتته الجمعة.

الترجيح:

يلاحظ بعد هذا العرض لأقوال الفقهاء في هذه المسألة أن الفقهاء متفقون على أن الركعة التي نسي سجدتها قد فاتت لكونه ترك منها ركناً لا يُمكن تداركه، واتفقوا على الأخذ باليقين، واليقين أن تكون الركعة المتروك منها سجدة هي الأولى.

واختلفوا: هل تصح جمعته أو لا بناءً على اختلافهم في أصل الشرط، فذهب ابن القاسم والشافعية وأحد الوجهين عند الحنابلة إلى أنها لا تصح جمعته.

والوجه الثاني أنها تصح، وهو قول أشهب ولم يسلم للحنابلة ما احتجوا به.

ولذا فالراجح في نظري - والله أعلم - هو القول الأول: أن جمعته لا


(١) الحاوي ٢/٤٣٨.
(٢) المغني ٣/١٨٩.
(٣) الحاوي ٢/٤٣٨.
(٤) المغني ٣/١٨٩، وقد مرت في الصورة الأولى.
(٥) انظر: حاشية الدسوقي ١/٣٢٠.

<<  <   >  >>