للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السابقين؛ ولأنّ الجلسة بين السجدتين ركن فمن أتى به لم يأت به مرة أخرى ومن لم يأت به كان عليه أن يأت به، والله أعلم.

الصورة الثانية: أن يعلم أنه ترك سجدة لكنه لم يعلم من أي الركعتين:

إذا علم المصلي أنه ترك سجدة ولم يعلم من أي الركعتين فقد اختلف الفقهاء القائلون بأن الجمعة لا تدرك إلاَّ بركعة على قولين:

القول الأول: أنه يجعلها من الأخيرة فيسجد في الحال ثم يقوم ويأتي بركعة.

وهذا قول ابن القاسم (١) ، وقياس قوله في المزحوم أن الجمعة تفوته (٢) .

ووجهه: أنه إذا سجد أيقن أنه قد أتم الركعة الأخيرة (٣) .

ووجه إتيانه بركعة هو: جواز أن يكون النقص من التي قبلها ومن شك في ترك السجدة فحكمه كحكم الموقن بتركها في وجوب إتيانه بها (٤) .

القول الثاني: أنه يجعلها من الأولى ويأتي بركعة مكانها، وهو قول الشافعية (٥) والحنابلة (٦) ، وهو قول أشهب من المالكية (٧) .

ووجهه: أن الشاك يبني على اليقين، واليقين هنا أن يجعل النقص من الأولى (٨) .

ثم اختلفوا هل يتمها ظهراً أو جمعة؟ .


(١) التفريع ١/٢٤٨، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل ٢/٣٤٣ وما بعدها.
(٢) ينظر: قوله في المزحوم في حاشية الدسوقي ١/٣٢٠.
(٣) التفريع ١/٢٤٨.
(٤) التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٢/٣٤٤.
(٥) الحاوي ٢/٤٣٨.
(٦) المغني ٣/١٨٩.
(٧) التفريع ١/٢٤٨.
(٨) الحاوي ٢/٤٣٨.

<<  <   >  >>