للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني عند الشافعية (١) .

ووجهه: أن الجلسة غير مقصودة في نفسها، وإنَّما أزيدت للفصل بين السجدتين والقيام فاصل بينهما ونائب عن الجلسة (٢) .

ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم بأنها غير مقصودة في نفسها بل هي مقصودة بدليل أنه لو قام بعد السجدة الأولى عامداً ثم سجد الثانية يكون تاركاً لركن من أركان الصلاة (٣) .

الثالث: أنه إن كان قد جلس قبل قيامه انحط ساجداً من فوره من غير جلوس وإن لم يكن قد جلس عاد فجلس ثم سجد، وهو قول عند المالكية (٤) ، وهو ظاهر مذهب الشافعي وصححه في الحاوي (٥) ، وهو قول الحنابلة (٦) .

ووجهه: أن هذه الجلسة ركن في الصلاة مقصود لقوله صلى الله عليه وسلم: " ثم اجلس حتى تطمئن جالساً " (٧) .

فإذا كان قد فعله لم يلزمه إعادته كسائر أركان الصلاة (٨) .

وهذا هو الراجح إن شاء الله، وذلك لعدم سلامة ما استدل به للقولين


(١) الحاوي ٢/٢٢٠.
(٢) الحاوي ٢/٢٢٠.
(٣) الكافي لابن قدامة ١/١٦٥، والمغني ٢/٤٢٣.
(٤) حاشية الدسوقي ١/٢٩٨.
(٥) الحاوي ٢/٢٢٠.
(٦) المغني ٢/٤٢٣، والكافي ١/١٦٥.
(٧) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ١/١٨٤، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... حديث [٣٩٧] ١/٢٩٨.
(٨) الحاوي ٢/٢٢٠.

<<  <   >  >>