للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السجود أو في التشهد من صلاة الجمعة فإنَّما فاته صلاة الإمام وهي ركعتان (١) .

ثانياً: عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة " (٢) .

ثالثاً: أن سبب اللزوم هو التحريمة وقد شارك الإمام فيها وبنى تحريمته على تحريمة الإمام فيلزمه ما لزم الإمام كسائر الصلوات (٣) .

رابعاً: أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم يتعين عليه الإتمام من غير فرق بين أن يدرك معه ركعة أو أقل (٤) .

المناقشة: نوقش الدليل الأول حديث " وما فاتكم فاقضوا " بأنه قد روي: "وما فاتكم فأتموا" فإذا كان القضاء حجة علينا فالإتمام حجة عليكم فيسقطان جميعاً، أو يستعملان معاً، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم " فاقضوا" إذا أدركوا ركعة، "وأتموا" إذا أدركوا دون الركعة (٥) .

ونوقش الدليل الرابع: بأن المسافر خلف المقيم ينتقل من إسقاط إلى إيجاب، ومن نقصان إلى كمال، فكان القليل والكثير في الإدراك سواء كإدراك آخر الوقت، وفي الجمعة ينتقل من إيجاب إلى إسقاط، ومن كمال إلى نقصان فلم ينتقل إلاَّ بشيء كامل فسقط هذا الاستدلال (٦) .


(١) بدائع الصنائع ١/٢٦٧.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٢/١٢ وقال: لم يروه هكذا غير نوح بن أبي مريم وهو ضعيف الحديث متروك.
(٣) بدائع الصنائع ١/٢٦٧.
(٤) المبسوط للسرخسي ٢/٣٥.
(٥) الحاوي للماوردي ٢/٤٣٨.
(٦) المرجع السابق.

<<  <   >  >>