للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأيضاً: التمام خلف المقيم لا يفتقر إلى الجماعة فلم يعتبر فيه إدراك ما يعتد به في جماعة، والجمعة من شرطها الجماعة، فاعتبر في إدراكها ما يعتد به في جماعة (١) .

القول الثاني: أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً للجمعة ويصلي الظهر أربعاً، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وعلقمة والأسود وعروة والزهري والنخعي والثوري وإسحاق وأبو ثور (٢) ، ومن الفقهاء مالك (٣) والشافعي (٤) وأحمد (٥) ، وهو المذهب المعروف، ورواية عن محمد بن الحسن (٦) من الحنفية.

واستدلوا بما يأتي:

أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة " (٧) .

رواه الحاكم من ثلاث طرق، وقال: ((أسانيدها صحيحة)) ورواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي، وفي إسناده ضعف (٨) .


(١) المرجع السابق.
(٢) المدونة ١/٢٢٩، والمغني ٣/١٨٤.
(٣) المدونة ١/٢٢٩، والتفريع ١/٢٣٢، والمعونة ١/٣٠٩، والتلقين ١/١٣٢، والمنتقى للباجي ١/١٩١، وحاشية العدوي على الخرشي ٢/٢٥٣.
(٤) الأم ١/٣٥٢، والمهذب مع المجموع ٤/٥٥٥، ولم يختلف المذهب في هذا: المجموع ٤/٥٥٦.
(٥) المغني ٣/١٨٤، وشرح الزركشي ٢/١٨٦.
(٦) بدائع الصنائع ١/٢٦٧.
(٧) سبق تخريجه ص ٣٩٣.
(٨) انظر: ما سبق ص ٣٩٣.

<<  <   >  >>