(٢) اتفق المالكية على أنه أن أعلم أن الإمام في التشهد الأخير فلايصح أن ينوي جمعة، وإن نواها لم تصح، واتفقوا على أنه إن التبس عليه الأمر وأحرم بما أحرم به إمامه صح صلاته ظهراً، وإن التبس عليه الأمر ونوى الجمعة فقد اختلفوا على ثلاثة أقوال: أحدها البطلان، والثاني: الصحة، والثالث: التفصيل وهو إن نوى الجمعة بدلاً عن الظهر أجزأ، دون العكس وهذا هو المشهور، وهو ما أثبته في الأعلى. انظر: مواهب الجليل ٢/٢٠٧ وما بعدها، وص ٢١٠، والخرشي ١/٤٩٨، وحاشية العدوى عليه، وحاشية الدسوقي ١/٢٣٣. (٣) ينظر: مواهب الجليل ٢/٢٠٧ وما بعدها، وص ٢١٠، والخرشي ١/٤٩٨، وحاشية العدوى عليه، وحاشية الدسوقي ١/٢٣٣.