هذا وقد اختلف الشافعية على هذا القول هل نيته الجمعة واجبة أو جائزة؟ : فذهب البعض إلى الجواز. وذهب البعض إلى الوجوب، قال في نهاية المحتاج: قال الشيخ وهو المعتمد الموافق لما يأتي في مسألة الزحام. قال: وجمع الوالد - رَحِمَهُ اللهُ - بينهما بحمل الجواز على ما إذا كانت الجمعة مستحبة له غير واجبة كالمسافر والعبد. والوجوب على ما إذا كانت لازمة له فإحرامه بها واجب. قال: ((وهو محمل قول الروضة في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لايصح ظهره قبل سلام الإمام)) نهاية المحتاج ٢/٣٤٧. (٢) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا، الفقيه الأصولي، توفي سنة ٣٦٩?. انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/٢٩٢، وطبقات الحنابلة ٢/١٢٨، المدخل لابن بدران ص ٤١٢، والمطلع على أبواب المقنع ص ٤٢٩. (٣) المغني ٣/١٩٠، والإنصاف ٢/٣٨٠ وما بعدها، ونقل في الإنصاف كلاماً لابن رجب في شرحه على الترمذي قال فيه: إنَّما قال أبو إسحاق: ينوي جمعة ويتمها أربعاً، وهي جمعة لا ظهر، لكن لما قال ((يتمها أربعاً)) ظن الأصحاب أنها تكون ظهراً وإنَّما هي جمعة ... قال: لأن صلاة الجمعة كصلاة العيد فصلاة العيد إذا فاتته صلاها أربعاً. انتهى