للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حزم (١) . وأفتى به الشيخ عبد الرزاق عفيفي (٢) - رَحِمَهُ اللهُ.

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٣) . وجه الاستدلال: أن القيام ركن من أركان الصلاة ومن أدرك الإمام في الركوع فقد فاته القيام (٤) .

ونوقش: بأنه يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يركع فيكون قد أتى بركن القيام (٥) .

وأُجيب: بأن الله عزّ وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يأمرا الداخل في الصلاة أن يدخل في غير الحال التي يجد الإمام عليها، وأيضاً لا يجزئ قضاء شيء سبق به من الصلاة إلاَّ بعد سلام الإمام، لا قبل ذلك (٦) .

ورُدَّ: بأن الآية عامة مخصوصة بحديث أبي بكرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فإنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع ولم يأمره بالإعادة ولو كانت ركعته لا تصح لأمره


(١) المحلى ٣/٢٤٣.
(٢) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ١/٤١٥.
(٣) الآية ٢٣٨ من سورة البقرة.
(٤) انظر: المحلى ٣/٢٤٤، وعون المعبود ٣/١٥١.
(٥) المحلى ٣/٢٤٦.
(٦) المحلى ٣/٢٤٦.

<<  <   >  >>