(٢) رواه البيهقي في السنن ٢/٩٠، وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال: إن أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة ٩٤، لكن قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفاً وأمَّا المرفوع فلا أصل له. انظر: التلخيص الحبير ٢/٤١، ونيل الأوطار ١/٧٩١. (٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياً حديث (٦٠٢) ١/٤٢١ بلفظ: «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعَ إليها أحدُكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار، صلِّ ما أدركت واقض ما سبقك» وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٩٧ (وما فاتكم فأقضوا) وفي تخريج أحاديث خلاصة الأحكام قوله: ((وإسناده صحيح على شرطهما)) . (٤) المحلى ٣/٢٤٤، ونيل الأوطار ١/٧٩٢.