للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يعيد؛ لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (١) .

الدليل الثاني: روى أبو هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه، وليعد الركعة" (٢) .

ونُوقش: بأن الصحيح أنه من قول أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، وقد روى عن غيره من الصحابة خلافه.

الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم " (٣) .

ووجه الاستدلال: أن من أدرك الإمام في أول الركعة الثانية فقد فاتته الأولى كلها، وإن من أدرك سجدة من الأولى فقد فاتته وقفة وركوع ورفع وسجدة وجلوس، وأنّ من أدرك الجلسة بين السجدتين فقد فاته الوقفة والركوع والرفع وسجدة، وأن من أدرك الرفع فقد فاتته الوقفة والركوع، وأن من أدرك السجدتين فقد فاتته الوقفة والركوع وأن من أدرك الركوع فقد فاتته الوقفة وقراءة أم القرآن، وكلاهما فرض لا تتم الصلاة إلاَّ به (٤) .


(١) انظر: عون المعبود ٣/١٥٩ - ١٦٠.
(٢) رواه البيهقي في السنن ٢/٩٠، وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال: إن أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة ٩٤، لكن قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفاً وأمَّا المرفوع فلا أصل له. انظر: التلخيص الحبير ٢/٤١، ونيل الأوطار ١/٧٩١.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياً حديث (٦٠٢) ١/٤٢١ بلفظ: «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعَ إليها أحدُكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار، صلِّ ما أدركت واقض ما سبقك» وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٩٧ (وما فاتكم فأقضوا) وفي تخريج أحاديث خلاصة الأحكام قوله: ((وإسناده صحيح على شرطهما)) .
(٤) المحلى ٣/٢٤٤، ونيل الأوطار ١/٧٩٢.

<<  <   >  >>