للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش: بأنه لا يخلو من أن تكون (ما) في الحديث عامة على أصل وضعها، شاملة لجميع ما في الصلاة، أو مخصوصة، والأول باطل إذ يلزم منه قضاء فائت الثناء والتوجه ونحو ذلك من الأدعية الواردة، وفائت السورة وإن أدرك الفاتحة وغيرها من الأركان، والثاني مضرٌّ له، فإنه كما خصص اللفظ العام بالأركان والشرائط بدلائل أخر، فليخصص بما سوى الفاتحة بدلائل أُخَر، وهي النصوص التي تدل على إدراك الركعة بالركوع وسقوط الفاتحة عنه (١) .

الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتِمُّوا " (٢) .

وجه الاستدلال: أن المأموم المسبوق إذا وجد الإمام في الركوع فقد فاته القيام والقراءة فيجب إتمامها وإنَّما يكون ذلك بعد سلام الإمام فيقضي ركعة (٣) .

ونوقش: بما نوقش به الدليل السابق.

الدليل الخامس: عن عمران بن حصين - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: كانت بي بواسير فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب" (٤) .


(١) إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام ص ١١٤.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار ... ١/١٥٦، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعياً، حديث (٦٠٢) ١/٤٢٠.
(٣) انظر: المحلى ٣/٢٤٤، وعمدة القاري ٤/٣٢١.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب: إذا لم يُطق قاعداً صلى على جنب ٢/٢١.

<<  <   >  >>