للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعض ألفاظه قوله: "وما انتقصت من هذا شيئاً فقد انتقصت من صلاتك " (١) ، فقد سماها صلاة والباطل لا يسمى صلاة، أو وصفها بالنقص والباطلة إنَّما توصف بالانعدام (٢) .

أقول: ليس هذا نسخاً للقرآن وإنَّما هو بيان له فالنبي صلى الله عليه وسلم بين المجمل في الآية بقوله وفعله.

والراجح في نظري - والله أعلم - أنه لابد من الطمأنينة؛ لأنه إذا لم يطمئن مع الإمام فهو شاك وحينئذ لابد أن يأتي بركعة ليبني على اليقين.

ولأن الطمأنينة في جميع الأركان ركن من أركان الصلاة.

ثم هل يشترط أن يدرك مع الإمام الطمأنينة أو يكفي أن يطمئن هو قبل ارتفاع الإمام عن الحد المجزيء في الركوع؟ .

صرح بحكم هذه المسألة فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، وقد اختلفوا فيها على قولين:

أحدهما: أنه لا يشترط، وهو الأصح عند الحنفية (٣) وقول المالكية (٤) وأحد الوجهين عند الحنابلة قال في الإنصاف: ((هذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير


(١) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، حديث (٨٥٦) ١/٥٣٦، والترمذي في السنن، كتاب الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، حديث (٣٠٢) وقال: حديث حسن، وابن خزيمة في صحيحه ١/٢٧٤ حديث (٥٤٥) ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٣٨٠ قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود: صحيح. ١/١٦١، ١٦٣.
(٢) انظر: فتح القدير والعناية معه ١/٣٠٧.
(٣) انظر: الفتاوى الهندية ١/١٢٠.
(٤) انظر: الفواكه الدواني ١/٢٤٠.

<<  <   >  >>