للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والفائق)) (١) ، لكن لابد أن يدرك الإمام قبل أن يزول عن حد الإجزاء من الركوع.

والثاني: أنه يدركها إن أدرك معه الطمأنينة، وهو الوجه الثاني عند الحنابلة (٢) .

الشرط الثاني: أن يكون ذلك الركوع محسوباً للإمام:

صرح بهذا الشرط فقهاء الشافعية فقالوا: بأن ما ذكروه من إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام هو فيما إذا كان الركوع محسوباً للإمام فإن لم يكن محسوباً له بأن كان محدثاً أو قد سها وقام إلى الخامسة فأدركه المسبوق في ركوعها، أو نسي تسبيح الركوع واعتدل قائماً ثم عاد إليه ظاناً جوازه فأدركه فيه لم يكن مدركاً للركعة على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور من الشافعية (٣) .

واشتراط هذا الشرط هو المفهوم من كلام الحنفية والمالكية والحنابلة:

فعند الحنفية جاء في البحر الرائق قوله: وفي حيرة الفقهاء إمام افتتح الصلاة فلما ركع ورفع رأسه من الركوع ظن أنه لم يقرأ السورة فرجع وقرأ ثم علم أنه كان قرأ السورة فجاء رجل ودخل معه في الصلاة ثم ركع ثانياً فإن هذا المسبوق يصير داخلاً في الصلاة لكن عليه أن يقضي ركعة لأن الركوع الأول كان فرضاً تاماً والآخر نفلاً فصار كأن المسبوق لم يدرك الركوع من هذه الركعة (٤) .

وعند المالكية: لا تجزي الركعة الزائدة التي قام إليها الإمام المسبوق العالم


(١) انظر: ٢/٢٢٣.
(٢) انظر: المغني ٢/١٨٢، والإنصاف ٢/٢٢٣.
(٣) الأم ١/٣١٠، والمجموع ٤/٢١٦.
(٤) البحر الرائق ٢/٨٢.

<<  <   >  >>