للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الاستدلال منه: أن الصبي داخل في عموم الحديث (١) .

وقد خالف في صحة إمامة الصبي الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والحنابلة (٤) ، فلم يجيزوا إمامة الصبي أصلاً في القول المعتمد؛ ولهذا لا ترد هذه المسألة على قولهم.

واستدلوا على عدم صحة إمامته بما يلي:

الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستقيظ وعن المجنون حتى يفيق " (٥) .

ووجه الاستدلال من الحديث: أن الصبي مرفوع عنه القلم فهو كالمجنون


(١) انظر: المغني ٣/٧٠.
(٢) البحر الرائق ١/٣٨٠ وما بعدها، وحاشية ابن عابدين ٢/٣٢١، والمنع عندهم عام في الفرض والنفل.
(٣) التفريع ١/٢٢٣ وذكر أن المنع في الفريضة، والذخيرة ٢/٢٤٢.
(٤) الإنصاف ٢/٢٦٦ وهذا هو إحدى الروايتين في الفرض وهي الصحيح من المذهب وفيه رواية أخرى أنه يصح، وفي النفل الصحيح من المذهب أنه يصح.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، حديث [٤٣٩٨] ٤/٥٥٨ من حديث عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وبرقم [٤٣٩٩] من حديث ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وبرقم [٤٤٠١] من حديث علي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث [١٤٢٣] ٤/٣٢ من حديث علي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وقال: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال: ولا نعرف للحسن - يعني البصري - سماعاً من علي بن أبي طالب.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه ٦/١٥٦، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم ١/٦٥٨، والإمام أحمد ٦/١٠٠، ١٠١، والدارمي ٢/١٧١، حديث (٢٣٠١) والدارقطني ٣/١٣، وصححه الألباني كما في إرواء الغليل ٢/٤ - ٧.

<<  <   >  >>