للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا تصح الصلاة خلفه (١) .

ونوقش: بأن المراد رفع التكليف والإيجاب لا نفي الصحة (٢) بدليل حديث ابن عباس- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم (٣) ، وحديث أنس أنه صلى هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم (٤) .

الدليل الثاني: روى عن ابن عباس وابن مسعود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - من قولهما أنه لا تصح إمامة الصبي حتى يحتلم (٥) .

ونوقش: بأنه معارض بقول عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أن إمامة الصبي صحيحة (٦) .

الدليل الثالث: أن الإمامة حالة كمال، والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة (٧) .


(١) انظر: أحكام الإمامة والائتمام ص ١٠٥.
(٢) المجموع للنووي ٤/٢٥٠.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين، وباب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما ١/١٧١، وباب وضوء الصبيان ١/٢٠٨، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث [٧٦٣] ١/٥٢٥.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور ١/٢٠٩، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة ... حديث [٦٥٨] ١/٤٥٧.
(٥) رواهما الأثرم، قال الشيخ الألباني في الإرواء ٢/٣١٣، لم أقف على إسنادهما.. ولا وجدت من تكلم عليهما إلاَّ أن أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعاً بإسناد ضعيف.
(٦) المجموع ٤/٢٥٠.
(٧) المغني ٣/٧٠ وكشاف القناع ١/٤٨٠.

<<  <   >  >>