للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منعه، وإنَّما لم يأمره بالإعادة لكونه يجهل الحكم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

٢) - أن من ركع دون الصف لا يخلوا عن إحدى الكراهتين:

الأولى: أن يتصل بالصفوف فيحتاج إلى المشي في الصلاة، وهو فعل مناف للصلاة في الأصل حتى قال بعض مشايخ الحنفية: إن مشى خطوة خطوة لا تفسد صلاته، وإن مشى خطوتين خطوتين تفسد، وعند بعضهم لا تفسد كيفما كان؛ لأن المسجد في حكم مكان واحد، لكن لا أقل من الكراهة.

والأمر المكروه الثاني: أن يتم صلاته في الموضع الذي ركع فيه فيكون مصلياً خلف الصفوف وحده مع إمكان الاصطفاف وهو مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمنتبذ خلف الصف " (١) وهذا نفي وأقل أحوال النفي هو نفي


(١) لم أجده بهذا اللفظ لكن أخرج أحمد في مسنده ٤/٢٣، وابن ماجة في السنن ص ١٠٠٣ عن علي بن شيبان: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له: استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف» .
وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات.
قال في نيل الأوطار ٢/٤٢٨: حديث علي بن شيبان روى الأثرم عن أحمد أنه قال: هو حديث حسن.
وقال في نيل الأوطار أيضاً: قال ابن سيد الناس: رواته ثقات معروفون وهو من رواية عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه، وعبد الرحمن قال فيه ابن حزم: وما نعلم أحداً عابه بأكثر من أنه لم يرو عنه إلاَّ عبد الرحمن بن بدر. وهذا ليس بجرحه. انتهى كلام ابن حزم ثم قال الشوكاني: وقد روى له ابنه محمد ووعلة بن رئاب، ووثقه ابن حبان، وروى له أبو داود وابن ماجة، ويشهد للحديث ما رواه ابن حبان في صحيحه عن طلق مرفوعاً: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» انتهى من نيل الأوطار ٢/٤٢٨.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١٩٣، وابن خزيمة ٣/٣٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٣٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/١٠٥، وأخرجه ابن حزم في المحلى محتجّاً به ٤/٧٣، وقال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى ٣/٧٩: ((إسناده صالح)) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/١٢٢: ((وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات)) وصححه الشيخ أحمد بن محمد شاكر كما في شرحه على سنن الترمذي ١/٤٤٦

<<  <   >  >>