للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكمال (١) .

ويُمكن أن يناقش: بأن المشي إذا لم تدع إليه حاجة فهو مفسد للصلاة إذا كان كثيراً بخلاف اليسير منه فهو معنى عنه (٢) .

وأمَّا بالنسبة للأمر المكروه الثاني: فلا يسلم للحنفية أنه إن أتم صلاته خلف الصف كان مكروهاً بل لا تصح الصلاة خلف الصف مع إمكان المصافة (٣) .

لما روى وابصة بن معبد (٤) أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد

(٥) .


(١) بدائع الصنائع ١/٢١٨.
(٢) المغني ٢/٤٢٦.
(٣) المغني ٣/٤٩ وما بعدها.
(٤) هو: وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن الحارث بن أسد بن خزيمة الأسدي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، وروى عنه ولداه سالم وعمر، وروى عنه زر بن حبش. انظر: الإصابة ٦/٥٩٠.
(٥) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف ١/٤٣٩ حديث [٦٨٢] ، والترمذي في السنن، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، [٢٣٠] ١/٤٤٥، وقال: حديث حسن. وقال أحمد: حديث حسن. انظر: المغني ٣/٥٠، وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده ١/٣٢١، والإمام أحمد ٤/٢٢٧، ٢٢٨، والدارمي ١/٢٣٧، وابن الجارود في المنتقى ١١٧، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١٩٢، والدارقطني ١/٣٦٢، ٣٦٣، وابن خزيمة ٣/٣٠، وابن حزم في المحلى محتجاً به ٤/٧٢ - ٧٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٣٩٣، وصححه الشيخ أحمد بن محمد شاكر كما في شرحه على سنن الترمذي ١/٣٩٣.

<<  <   >  >>