للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: أنه زمن يسير فعفي عن الفذوذية فيه كما قبل الركوع (١) .

رابعاً: أن المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف (٢) .

القول الرابع: لا تصح صلاته مطلقاً، وهو رواية عن الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - وهي أصح الروايتين عنه (٣) .

واستدلوا: بأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة فأشبه ما لو أدركه في السجود (٤) .

ويُمكن أن يناقش: بأنه قياس على مختلف فيه فلا يصح.

القول الخامس: إن فعل ذلك جاهلاً بالتحريم صحت صلاته وإن علم لم تصح وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد

- رَحِمَهُ اللهُ - نص عليها وقدمه في المغني وانتصر له وخمل كلام الخرقي عليه (٥) .

واستدلوا: بحديث أبي بكرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حيث نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن العود، والنهي يقتضي الفساد، وإنَّما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لكونه جاهلاً وهذا عذر في حقه (٦) .


(١) المغني ٣/٧٦، وشرح الزركشي ٢/١١٩.
(٢) حاشية الدسوقي ١/٣٤٦.
(٣) المغني ٣/٧٦، وشرح الزركشي ٢/١٢٠، والإنصاف ٢/٢٩١.
(٤) المغني ٣/٧٦، وشرح الزركشي ٢/١٢٠، والإنصاف ٢/٢٩١.
(٥) المراجع السابقة.
(٦) ينظر: المراجع السابقة.

<<  <   >  >>