للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليلين السابقين.

الدليل الخامس: أن هذا الجزء من صلاته إذا لم يكن محسوباً من صلاته، فلو لم ينل به الفضيلة لمنع من الإقتداء والحالة هذه، لكونها زيادة في الصلاة لا فائدة فيها (١) .

ويناقش: بأن المأموم لم يدرك قدراً يحسب له.

وأجيب: بأن هذا غلط بل تكبيرة الإحرام أدركها معه وهي محسوبة له (٢) .

الدليل السادس: لم يختلف الفقهاء بأن صلاته تنعقد ولولم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد (٣) .

الدليل السابع: أن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه ولذا لو حلف لايدرك الجماعة حنث بإدراك الإمام ولو في التشهد (٤) . وبناء على هذا القول فهو يدركها إذا كبر قبل سلام الإمام ولولم يجلس وهو المعتمد عند الشافعية (٥) ، وهو المذهب عند الحنابلة، واشترط بعض الحنابلة أن يجلس بعد تكبيره وقبل سلام إمامه (٦) .

هذا إن كبر المسبوق قبل أن يشرع الإمام في السلام.

أمَّا إذا كبر بعد شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها ففي إدراكه للجماعة عند أصحاب هذا القول خلاف على قولين:


(١) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٢/١٤٤.
(٢) ينظر: المرجع السابق ٤/٢١٩ وما بعدها.
(٣) ينظر: المجموع ٤/٢١٩.
(٤) تبيين الحقائق ١/١٨٤، والبحر الرائق ٢/٨١، ورد المحتار ٢/٥١٤.
(٥) ينظر: نهاية المحتاج ٢/١٤٥.
(٦) ينظر: الإنصاف ٢/٢٢٢، والمبدع ٢/٤٨.

<<  <   >  >>