جاء في المدونة للإمام مالك برواية سحنون ١/١٨١: ((وقلت: فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأته أحد فصلى وحده ثم أتى أهل ذلك المسجد الذين كانوا يصلون فيه؟ قال: فليصلوا أفذاذاً ولا يجمعون لأن إمامهم قد أذن وصلى، قال: وهو قول مالك)) . وقد جزم بالكراهة من المالكية الشيخ الدردير تبعاً للرسالة، والجلاب، وعبر ابن بشير واللخمي وغيرهما بالمنع. انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١/٣٣٢، والتقريع للجلاب ١/٢٦٢. (٢) الأم ١/٢٧٨ وجاء فيه: ((وإذا كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة صلوا فرادى، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة، وإنَّما كرهت ذلك لهم، لأنه ليس من فعل السلف ... )) . (٣) المجموع ٤/٢٢٢، والمغني ٣/١٠.