للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جوازه (١) .

٢ - ما يترتب على التعدد من فوات فضيلة أول الوقت لمن يتأخر أو فوات كثرة الجميع (٢) .

القول الثاني: لا يكره التعدد على الوجه المذكور بل هو جائز، وبه أفتى بعض المالكية (٣) وبعض الحنفية، ومال إليه ابن عابدين (٤) وخرجه على قول أبي يوسف أن الجماعة الثانية إذا لم تكن على الهيئة الأولى لا تكره (٥) .

تدلوا بما يلي:

١ - أن مسجدي مكة والمدينة ليس لها جماعة معلومون فلا يصدق عليه أنه مسجد محلة بل هو كمسجد الشارع لا يكره فيه تكرار الجماعة إجماعاً (٦) .

ويُمكن أن يناقش: بأن تعدد الجماعة هنا في صورة النزاع تختلف عن صورة تكرارها في مسجد الشارع، ففي مسجد الشارع تصلى جماعة بعد أخرى وليس لكل جماعة إمام راتب بل الإمام الراتب للجماعة الأولى، أمَّا أن يصلي جماعات وكل جماعة بإمام راتب وتصلي جماعة والأخرى حاضرة تشاهد، فهذا


(١) مواهب الجليل ٢/٤٣٨، وينظر: ردّ المحتار ٢/٢٨٩، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص ٣٦٦.
(٢) كشاف القناع ١/٤٥٩.
(٣) مواهب الجليل ٢/٤٣٧.
(٤) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، ولد سنة ١١٩٨ ?، وتوفي سنة ١٢٥٢ ?، له مصنفات منها: رد المحتار ويعرف بحاشية ابن عابدين. انظر: الأعلام ٦/٤٢.
(٥) رد المحتار ٢/٢٨٩.
(٦) رد المحتار ٢/٢٨٩.

<<  <   >  >>