للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قياس مع الفارق.

٢ - أن الجماعة الثانية ليست كهيئة الأولى وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة، وإذا اختلف زالت الكراهة (١) .

ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم أن الثانية ليست كهيئة الأولى بل هي مثلها وإن تغير المحراب.

والراجح في نظري هو القول الأول، وذلك لعدم صحة ما وجه به أصحاب القول الآخر لقولهم، بالإضافة إلى أن هذا لم يكن معروفاً في القرون المفضلة، وإنَّما هو بدعة نشأ بسبب اختلاف المذاهب، فالشافعي لا يرى جواز الصلاة خلف الحنفي أو المالكي التارك للبسملة ونحو ذلك (٢) ، وهذا مِمَّا أبطله المحققون من أهل العلم (٣) .

الصورة الثانية:

أن تفوت أشخاصاً الجماعة مع الإمام فيصلون جماعة بعد الأولى وعلى غير الهيئة السابقة فهذه الصورة اختلف في حكمها على قولين:

القول الأول: الكراهة، وهذا هو الظاهر من قول الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) حيث يطلقون القول بكراهة تكرار الجماعة على هذه الصورة دون


(١) المرجع السابق.
(٢) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ٣٦٦.
(٣) ينظر في هذا: أحكام المساجد للدكتور محمود بن حسين الحريري ص ١٨١ وما بعدها.
(٤) بدائع الصنائع ١/١٥٣.
(٥) المدونة ١/١٨١.
(٦) الأم ١/٢٧٨، والمجموع ٤/٢٢٢.

<<  <   >  >>