للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تفريق بين مسجدي مكة والمدينة وغيرهما، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب (١) .

ووجهه: أن المتخلف إذا علم أنه يصلي في جماعة أخرى من غير كراهة حمله ذلك على التواني في حضور الجماعة مع الإمام الراتب (٢) .

القول الثاني: عدم الكراهة، وهو قول عند الحنفية ورجحه ابن عابدين وخرجه على قول أبي يوسف من أن الجماعة الثانية إذا لم تكن على الهيئة الأولى فلا تكره (٣) ، ورواية عن الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- ما روى أبو سعيد - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: جاء رجل، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

" أيكم يتجر على هذا؟ " فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: ((حديث حسن)) .

وفي رواية فقال: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ".

وروى الأثرم بإسناده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد: قال: فلما صليا قال: " وهذان جماعة " (٥) .


(١) الأنصاف ٢/٢٢٠، واستثنى في الإقناع حالة العذر كنوم ونحوه فلا يكره لمن فاتته الجماعة لعذر إعادتها بالمسجدين لحديث: «من يتصدق على هذا؟» ولأن إقامتها حينئذٍ أخف من تركها. الإقناع مع شرحه كشاف القناع ١/٤٥٩، وشرح منتهى الإرادات ١/٢٦٢.
(٢) المغني ٣/١١.
(٣) رد المحتار ٢/٢٨٩.
(٤) الإنصاف ٢/٢٨٩.
(٥) سبق تخريجه ص ٣٨٣.

<<  <   >  >>