للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الاستدلال: أن هذا إعادةٌ للجماعة والظاهر أنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فدلّ على عدم الكراهة.

ويُمكن أن يناقش: بأن هذا المتأخر يحتمل أن له عذراً في التأخر عن الجماعة الأولى فلم يكره في حقه.

٢ - أن مسجدي مكة والمدينة ليس لهما جماعة معلومون فلا يصدق عليه أنه مسجد محله بل هو كمسجد الشارع، ومسجد الشارع لا كراهة في تكرار الجماعة فيه إجماعاً (١) .

ويُمكن مناقشته: بأنا لو سلمنا أنه كمسجد الشارع ليس له جماعة معلومون فإنَّما يعذر في التأخير من كان له عذر وقت إقامة الجماعة الأولى، أمَّا من ليس له عذر فهو مفرط في المبادرة وإدراك الجماعة الأولى، ولذا فيترجح لي القول بالكراهة، والله أعلم.


(١) رد المحتار ٢/٢٨٩.

<<  <   >  >>