٢ الغموس: بفتح المعجمة وضم الميم. سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، فهي فعول بمعنى فاعل. انظر: فتح الباري ١١/٥٥٥. ٣ أخرجه البخاري ٧/٢٢٨ في كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس. ٤ قال الشوكاني في نيل الأوطار ٧/٦: " قوله " إلا بإحدى ثلاث " مفهوم هذا يدل على أنه لا يحل بغير هذه الثلاث، وسيأتي ما يدل على أنه يحل بغيرها فيكون عموم هذا المفهوم مخصصا بما ورد من الأدلة الدالة على أنه يحل دم المسلم بغير هذه الأمور المذكورة ". ٥ أخرجه البخاري ٨/٣٨ في كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ، ومسلم ٣/١٣٠٢ في كتاب القسامة، باب ما يباح به دم مسلم. ٦ النقباء؛ أي العرفاء. انظر: المصباح المنير ٢/٦٢٠.