للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أقسام الجناية: تقدم في تعريف الجناية اصطلاحا أنها التعدي على البدن.

وهذا التعدي لا يخلو الحال فيه من أمرين:

١- أن يكون بإزهاق الروح، وهو القتل.

٢- أن يكون واقعا على عضو من الأعضاء، ولا يؤدي لإزهاق الروح كقطع يد أو قلع عين أو قطع أذن أو أنف ... الخ.

وبهذا يتبين أن الجناية إما أن تكون:

١- على النفس.

٢- أو ما دون النفس.


١ انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/٣٠٩، المصباح المنير ١/١٣٦، ١٣٧، لسان العرب ١٤/١٥٤، التفريعات ص/٧٩، القاموس المحيط ٤/٢١٢.
٢ انظر: حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، مواهب الجليل ٦/٢٧٧، المجموع ١٨/٣٤٤، المغني ١١/٤٤٣.

<<  <   >  >>