للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

في اشتراك الجماعة في قتل النفس إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بقتله لم يقتل به

إذا اشترك جماعة أو اثنان في الجناية على واحد بالقتل ويكون كل واحد منهم أو منهما لو انفرد لم يجب عليه القود كأحرار قتلوا عبدا أو مسلمين قتلوا ذميا ففيه خلاف كالخلاف في قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، وفيهما قولان:

القول الأول: أنه يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي. وهو قول الحنفية٢.


١ انظر: أضواء البيان ٢/٩٦.
٢ انظر: مختصر الطحاوي ص/٢٣٠، المغني ١١/٤٦٥، ٤٧٣.

<<  <   >  >>