للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأوّل:

اشتراك الجماعة في الجناية على الواحد بالقتل إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بقتله قتل به

اختلف العلماء في حكم قتل الجماعة للواحد عمدا وعدوانا إذا توفرت فيهم شروط القصاص أيقتلون به أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنهم يقتلون به.

وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة وابن عباس – رضي الله عنهم -.وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وقتادة والأوزاعي وإسحاق١.وبه قال أبو حنيفة٢ ومالك٣ والشافعي٤ وأحمد في المذهب٥ واتفق أصحاب هذا القول على أن قتل الجماعة بالواحد بشرط أن يكون كل واحد منهم قد جنى جناية لو انفرد بها لمات المجني عليه وأضيف القتل إليه، ووجب القصاص عليه٦.


١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٥/٤٢٨ وما بعدها، الاستذكار ٢٥/٢٣٥، شرح السنة ١٠/١٨٤، الحاوي ١٢/٢٧، المغني ١١/٤٩٠.
٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/٢٣٨، الفتاوى الهندية ٦/٥، البحر الرائق ٨/٣٥٨.
٣ انظر: الإشراف ٢/١٨٢، قوانين الأحكام الشرعية ص/٢٢٧، حاشية الدسوقي ٤/٢٤٥.
٤ انظر: المهذب ٢/١٧٤، الحاوي ١٢/٢٧، مغني المحتاج ٤/٢٠.
٥ انظر: المغني ١١/٤٩٠، الإنصاف ٩/٣٣١، المبدع ٨/٢٥٣.
٦ انظر: حاشية ابن عابدين ٦/٥٥٦ وما بعدها، المهذب ٢/١٧٤، الحاوي ١٢/٢٧، الإنصاف ٩/٣٣٢، شرح الزركشي ٦/٧٧.

<<  <   >  >>