للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس:

الاشتراك المتعمّد في الجناية على الواحد بالجرح أو القطع

اتفق الفقهاء على جريان القصاص فيما دون النفس ما أمكن ذلك١ لما يلي:

قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ٢.

وقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ٣.

ولحديث أنس رضي الله عنه: أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو، فأبوا فعرضوا الأرش، فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أنس كتاب الله القصاص " فرضي القوم وعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " ٤.

ومن القياس:

أن ما دون النفس كالنفس في حاجته لحفظه بالقصاص، فكان مثل


١ انظر: البحر الرائق ٨/٣٤٥، قوانين الأحكام الشرعية ص/٢٣٠، المهذب ٢/١٧٨، المغني ١١/٥٣١.
٢ آية ٤٥ من سورة المائدة.
٣ آية ١٩٤ من سورة البقرة.
٤ تقدم تخريجه في صفحة ٢٢.

<<  <   >  >>