للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: اشتراك اثنين أو جماعة في الجناية على الواحد بالقتل]

...

المطلب الثّالث:

اشتراك اثنين أو جماعة في الجناية على الواحد بالقتل إذا شارك فيها من لا قصاص عليه لمعنى في فعله

إذا اشترك في القتل من يجب القود على أحدهما لو انفرد، ولا يجب على الآخر إذا انفرد لمعنى في فعله، كالخاطئ أو الصبي أو المجنون إذا شارك كل واحد منهم عامدا في القتل أو تعمد الخطأ إذا شارك عمدا محضا، فيسقط القود عنه لمعنى في فعله لا في نفسه. واختلف الفقهاء في شريك من سقط عنه القود على النحو التالي:

١- إذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ، هل يجب القصاص على البالغ؟ على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب القصاص عليه.

وهو قول الحسن والأوزاعي وإسحاق٢.وإليه ذهب الحنفية٣،والشافعية في أحد القولين٤ وأحمد في رواية هي المذهب٥. وهو أيضا قول


١ انظر: المصادر السابقة، وفتح العزيز ١٠/١٧٩، روضة الطالبين ٧/٣٩-٤٠.
٢ انظر: المغني ١١/٤٩٨.
٣ انظر: المبسوط ٢٦/٩٤، الجوهرة النيرة ٢/١٥٩.
٤ انظر: الحاوي ١٢/١٣٠، حلية العلماء ٧/٤٥٨، فتح العزيز ١٠/١٨١-١٨٢، روضة الطالبين ٧/٤١.
٥ انظر: المغني ١١/٤٩٨.

<<  <   >  >>