للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: اشتراك الإثنين في قتل النفس]

...

المطلب الثّاني: اشتراك الاثنين في قتل النّفس إذا وجب القود على أحدهما لو انفرد دون الآخر لمعنى في نفسه لا في فعله

إذا اشترك اثنان في الجناية على الواحد في قتل النفس ويجب القصاص على أحدهما إذا انفرد بقتله، ولم يجب على الآخر إذا انفرد لمعنى في نفسه لا في فعله، كاشتراك الأب والأجنبي في قتل الولد، فهل يجب القصاص على الأجنبي؟ ففيه خلاف على قولين:

القول الأول: أنه لا قصاص عليه.

وكان عليهما ديتها على الذي لو تفرد بها منهما كان عليه القصاص في ماله وعلى الآخر على عاقلته.

وهو قول الحنفية٢ ورواية عن أحمد٣.

القول الثاني: أن عليه القصاص.

وهو قول المالكية٤، والشافعية٥، وأحمد في رواية هي


١ فيما نقله ابن قدامة في المغني ١١/٤٦٧.
٢ انظر: المبسوط ٢٦/٩٣-٩٤، الجوهرة النيرة ٢/١٥٩، مختصر الطحاوي ص/٢٣١.
٣ انظر: المغني ١١/٤٩٦.
٤ انظر: الإشراف ٢/١٨١، قوانين الأحكام ص/٣٦٣.
٥ انظر: الحاوي ١٢/١٢٨، حلية العلماء ٧/٤٥٧، فتح العزيز ١٠/١٧٩، روضة الطالبين ٧/٣٩ طبعة دار الكتب العلمية.

<<  <   >  >>