للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المذهب١.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالمعقول وهو:

١- أنه قتل تركب من موجب وغير موجب، فلم يجب القصاص كقتل العامد والمخطئ، والصبي والبالغ، والمجنون والعاقل٢.

واعترض عليه:

بعدم التسليم بأن فعل الأب غير موجب، فإنه يقتضي الإيجاب لكونه تمحض عمدا عدوانا، والجناية به أعظم إثما وأكثر جرما، ولذلك خصه الله تعالى بالنهي عنه، فقال تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ} ثم قال: {إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً} ٣، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب، قال: " أن تجعل لله ندا وهو خلَقك، ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك "٤، فجعله أعظم الذنوب بعد الشرك.٥

واعترض أيضا:

بعدم التسليم بسقوط القصاص عن شريك الخاطئ، وعلى التسليم


١ انظر: مختصر الخرقي مع المغني ١١/٤٩٦، المغني ١١/٤٩٦.
٢ انظر: المبسوط ٢٦/٩٤-٩٥، المغني ١١/٤٩٦.
٣ آية ٣١ من سورة الإسراء.
٤ أخرجه البخاري ٦/٢٢ في كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: {فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون} ، وفي كتاب الأدب ٨/٩، ٢٠٤، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، ومسلم ١/٩٠، ٩١ في كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنب وبيان أعظمها بعده.
٥ انظر: المغني ١١/٤٩٧.

<<  <   >  >>