للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فيه من لا يجب عليه القود كشريك الأب١.

٢- ولأنه لو جاز أن يتعدى حكم الخاطئ إلى العامد في سقوط القود لجاز أن يتعدى حكم العامد إلى الخاطئ في وجوب القود.٢

٣- ولأنه لما لم يتغير حكم الدية بمشاركة الخاطئ، لم يتغير بها حكم القود.٣

الراجح:

هو القول الثاني: وهو وجوب القصاص؛ لأن شريك الخاطئ شارك في القتل عمدا وعدوانا فوجب عليه القصاص كشريك العامد، ولأن مؤاخذته بفعله، وفعله عمد وعدوان، لا عذر له فيه.٤


١ انظر: الحاوي ١٢/١٢٨.
٢ انظر: المصدر السابق.
٣ انظر: الحاوي ١٢ /١٢٨.
٤ انظر: المغني ١١/٥٠٣، الشرح الكبير ٢٥/٧٢.

<<  <   >  >>