للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

النفس في وجوبه١.

واختلفوا في حكم القصاص من الجماعة ممن توفرت فيهم شروط القصاص إذا اشتركوا في الجناية على شخص واحد بجرح أو قطع عضو ونحو ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يقتص منهم جميعا.

وبه قال المالكية٢، والشافعية٣، والحنابلة في المذهب٤.

واتفق أصحاب هذا القول على أن شرط وجوب القصاص عليهم في هذه الحالة هو اشتراكهم في اقتراف هذه الجناية دفعة واحدة على وجه لا يتميز فعل أحدهم عن فعل صاحبه، كأن يشهدوا بما يوجب قطع يده ثم يرجعوا عن شهادتهم، ويقولوا تعمدنا ذلك، أو يلقوا صخرة على شخص فتقطع طرفه، ونحو ذلك، بخلاف ما لو قطع كل واحد منهم عضو المجني عليه من جانب فلا يجب القصاص حينئذ؛ لأن جناية كل واحد منهم في بعض العضو، فلا يجوز أن يقتص منه في جميع العضو٥.

القول الثاني: أنه لا يقتص من أحدهم، وإنما عليهم دية الجناية بالسوية.

وبه قال الحسن البصري والزهري والثوري٦. وهو قول الحنفية٧،


١ انظر: المهذب ٢/١٧٧، المغني ١١/٥٣١.
٢ انظر: الاستذكار ٢٥/٢٣٦، الذخيرة ١٢/٣٢١.
٣ انظر: الحاوي ١٢/٣٢، المهذب ٢/١٧٨.
٤ انظر: المغني ١١/٤٩٣ وما بعدها، شرح الزركشي ٦/٧٧.
٥ انظر: البيان والتحصيل ١٦/١٢٧، المهذب ٢/١٧٨، شرح الزركشي ٦/٧٨.
٦ انظر: البناية ١٢/١٦٠، الحاوي ١٢/٣٢، المغني ١١/٤٩٤.
٧ انظر: البناية ١٢/١٦٠، البحر الرائق ٨/٣٥٥، حاشية ابن عابدين ٦/٥٥٧.

<<  <   >  >>