للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنه لا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالذمي.

وهو قول أكثر أهل العلم منهم المالكية١ والشافعية٢ والحنابلة٣.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول:

١- عموم الآيات والأخبار في القصاص.

٢- قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم " ٤.

٣- ما روى ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي، وقال: " أنا أحق من وفى بذمته " ٥


١ انظر: الكافي لابن عبد البر ص/٥٨٧، بلغة السالك لأقرب المسالك ٤/١٦١، الذخيرة ١٢/٣٢٠، ٣٣٢.
٢ انظر: الحاوي ١٢/١٢٨.
٣ انظر: المغني ١١/٤٦٥،٤٧٣.
٤ أخرجه أبو داود في سننه رقم ٤٥٣٠ كتاب الديات، باب أيقاذ المسلم بالكافر، وابن ماجة في سننه رقم ٢٦٨٣ و ٢٦٨٤، كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم من حديث ابن عباس مرفوعا. واللفظ لأبي داود.
وضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجة – بهامش ابن ماجة ٣/٢٩٤-٢٩٥ طبعة دار الحديث ١٤١٨ هـ.
وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه، رقم ١٨٧٠ كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة، ومسلم في صحيحه، رقم ١٣٧٠ في كتاب الحج، باب فضل المدينة من حديث علي رضي الله عنه.
٥ أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/١٠٥، كتاب الديات، وعبد الرزاق في المصنف ١٠/١٠١ كتاب العقول، باب قود المسلم بالذمي، والدارقطني في سننه ٣/١٣٥ كتاب الحدود والديات وغيره، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٣٠، ٣١، كتاب الجنايات، باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر، وما روي عن الصحابة في ذلك.
والحديث ضعفه الإمام أحمد - كما في المغني ١١/٤٦٧ - والبيهقي، وقال الدارقطني: " يرويه ابن البيلماني، وهو ضعيف إذا أسند، فكيف إذا أرسل؟ ".

<<  <   >  >>