للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٤- ولأن العبد آدمي معصوم، فأشبه الحر١.

٥- ولأن الذمي معصوم عصمة مؤبدة، فيقتل به قاتله كالمسلم٢.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١- قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر " ٣.

٢- عن علي رضي الله عنه أنه قال: "من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر"٤.

٣- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل حرٌّ بعبد" ٥.

٤- ولأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه. الراجح:

هو القول بأن الحر لا يقتل بالعبد وكذا المسلم لا يقتل بالذمي، لأن العبد منقوض بالرق، فلم يقتل به الحر، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي، ولأن


١ انظر: المغني ١١/٤٧٣.
٢ انظر: المغني ١١/٤٦٦.
٣ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
٤ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩/٢٩٥ كتاب الديات، باب من قال: لا يقتل مسلم بكافر، والدارقطني في سننه ٣/١٣٤، كتاب الحدود والديات وغيرها. انظر: إرواء الغليل ٧/٢٦٧.
٥ أخرجه الدارقطني في سننه ٣/١٣٣، كتاب الحدود والديات وغيره.

<<  <   >  >>