للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهذا التقسيم مجمع عليه بين العلماء١.

ثم اخلتف العلماء – رحمهم الله تعالى – في أنواع الجناية على النفس وعلى ما دون النفس على النحو التالي:

أولا: أنواع الجناية على النفس:

إذا نُظِرَ إلى أقوال الفقهاء – رحمهم الله تعالى - في تقسيماتهم لأنواع الجناية على النفس يتضح أن آراءهم تنحصر في تقسيمها بين ثنائي وخماسي، وبذلك انحصرت أقوالهم في أربعة:

التقسيم الخماسي:

قسم جماعة من الحنفية كالجصاص٢ والقدوري٣ والنسفي٤ الحناية على النفس إلىخمسةأقسام:

١- العمد: وهو تعمد الضرب بسلاح أو ما يجرى مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار٥.

٢- شبه العمد: وهو تعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما يجري مجراه٦.


١ انظر: مختصر الطحاوي ص/٢٣٤، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، الكافي ٢/٣٨٣، مواهب الجليل ٦/٢٧٦، روضة الطالبين ٩/١٢٢، المجموع ١٨/٣٩٨، المغني ١١/٥٣٠، المبدع ٨/٣٠٦.
٢ انظر: المبسوط ٢٦/٥٩.
٣ انظر: مختصر القدوري ٣/١٤١.
٤ انظر: كنز الدقائق ٦/٩٧.
٥ انظر: مختصر الطحاوي ص/٢٣٢، الاختيار ٥/٣١.
٦ انظر: الاختيار ٥/٣٤، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٩.

<<  <   >  >>